لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ
متفق عليه
* وكذلك نَهى النَّبيُّ ﷺالزَّوجةَ أنْ تُدْخِلَ أحَدًا بَيتَ زوجِها -سواءٌ رجلا أو إمرأة إلَّا بإذنِهِ.فإنَّ ذلك يوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ، ويبعَثُ الغيرةَ التي هي سَبَبُ القطيعة
* إثابةُ الإنسانِ على الخَيرِ إذا كان سببًا فيه، ولو لم يَعلَمْ. ( النفقة)